فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨١ج ٣ ص ٢٨١

٤ - أما قول محمد بن الحسن من منع عودتها للأول؛ فلأن النكاح عقد مؤبد، فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره اللَّه تعالى لغرض الحل، فيعاقب بالمنع، كقتل المورث (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد