• القول الأول: يكون النكاح صحيحًا عند الإمام أبي حنيفة، ومحمد، وزفر (٤) ، والشافعية (٥) ، ورواية عن الإمام أحمد (٦) ، وابن حزم (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• القول الأول: يكون النكاح صحيحًا عند الإمام أبي حنيفة، ومحمد، وزفر (٤) ، والشافعية (٥) ، ورواية عن الإمام أحمد (٦) ، وابن حزم (٧) .