المسألة ١٩٬٩٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ • القول الثاني: أن النكاح بهذه الصورة باطل، وهو قول أبي يوسف (٣) ، والمالكية (٤) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة