المسألة ١٩٬٩٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٢ج ٣ ص ٢٨٢ لا تحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها، إلا بعد أن يطأها زوجها الثاني؛ ولم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة