فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٩٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٣ج ٣ ص ٢٨٣

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد