المسألة ٢٠٬٠٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٣ج ٣ ص ٢٨٣ وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضًا، قال الطبري: لإجماع الأمة جميعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة