المسألة ٢٠٬٠٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٤ج ٣ ص ٢٨٤ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة