المسألة ٢٠٬٠٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٤ج ٣ ص ٢٨٤ ثانيًا: ذهب الحسن البصري إلى القول بأن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى يطأها زوجها الثاني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة