المسألة ٢٠٬٠٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٥ج ٣ ص ٢٨٥ ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارج عن إجماع العلماء (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة