المسألة ٢٠٬٠٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٦ج ٣ ص ٢٨٦ فإذا انتهى الأجل تقع الفرقة بلا طلاق، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة