المسألة ٢٠٬٠٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٦ج ٣ ص ٢٨٦ "ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة