• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، والقاضي عياض من المالكية، والنووي من الشافعية، من أن المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه، وافق عليه الحنفية (٦) ، والحنابلة (٧) ، وابن حزم (٨) . وهو قول علي، وابن مسعود، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد