المسألة ٢٠٬٠٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٩ج ٣ ص ٢٨٩ ١٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "قال المازري (٥) : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة