فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٠٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٢ج ٣ ص ٢٩٢

٨ - قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى، واللَّه إنه ليقوله. قال: أما واللَّه ما كان ليقول هذا في زمن عمر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد