المسألة ٢٠٬١٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٣ج ٣ ص ٢٩٣ وفي قراءة ابن مسعود: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} (٤) . وهذه صفة المتعة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة