المسألة ٢٠٬١٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٦ج ٣ ص ٢٩٦ ثم نهانا عنها عمر، فلم نعد إليها (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة