المسألة ٢٠٬١٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٨ج ٣ ص ٢٩٨ ١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ومنها (٢) : ما لا يُوفَّي به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة