المسألة ٢٠٬١٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٩ج ٣ ص ٢٩٩ طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة