فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬١٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٠ج ٣ ص ٣٠٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة (٢) من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا شرط لامرأته، ألّا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، هو قول عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهم-، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر ابن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد