المسألة ٢٠٬٢١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٣ج ٣ ص ٣٠٣ "وإن أعتقت الأمة، وزوجها عبد، ثبت لها خيار فسخ النكاح، وهو إجماع لا خلاف فيه" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة