المسألة ٢٠٬٢٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٤ج ٣ ص ٣٠٤ ٢ - أن المرأة إذا تزوجت حرًّا فبان عبدًا، ولم تكن علمت به، ثبت لها الخيار في الفسخ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة