المسألة ٢٠٬٢٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٥ج ٣ ص ٣٠٥ • الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن حق المعتقة في الخيار يبطل بالوطء وافق عليه الحنفية (٧) ، والشافعية (٨) ، وهو قول أم المؤمنين حفصة، وابن عمر، وسليمان بن يسار، وأبي قلابة (٩) ، ونافع، والزهري، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة