فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٩ج ٣ ص ٣٢٩

١ - قال السرخسي فيما إذا نكح الكافر بغير شهود ونحوه، مما لا يقبل في الإسلام: نعرض عنهم لمكان عقد الذمة، لا لأننا نقرهم على ذلك، كما نتركهم وعبادة النار والأوثان، على سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير، والحكم بصحة ما يفعلون (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد