المسألة ٢٠٬٥١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٩ج ٣ ص ٣٢٩ ولا أرى أن فيه خلافًا، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية، وحكم اللَّه واحد (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة