المسألة ٢٠٬٥٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٠ج ٣ ص ٣٣٠ "ولو أسلما معًا على أي كفر كان، قبل الدخول أو بعده، دام النكاح بالإجماع" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة