المسألة ٢٠٬٥٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣١ج ٣ ص ٣٣١ فلا يفسخ عقد نكاحهما؛ لإباحة نكاح المسلمين للكتابيات، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة