١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين، إذا أسلم الزوج قبل المرأة أنهما على نكاحهما" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين، إذا أسلم الزوج قبل المرأة أنهما على نكاحهما" (٣) .