المسألة ٢٠٬٥٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣١ج ٣ ص ٣٣١ "ولو كان هو المسلم؛ بقي على نكاحه معها، بإجماع لا خلاف فيه" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة