المسألة ٢٠٬٥٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٢ج ٣ ص ٣٣٢ ٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "أسلم كتابي أو غيره، وتحته كتابية. . . دام نكاحه بالإجماع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة