الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار المسألة ٢٠٬٥٤٩
وهو قول عمر، وجابر، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، وحمّاد بن زيد (٤) ، والحكم بن عتيبة، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وقتادة، والشعبي (٥) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٠٬٥٤٨• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الزوج إذا أسلم وكانت امرأته كتابية، أنها امرأته ولا يفسخ النكاح بينهما وافق عليه الحنفية (٢) ، وابن حزم (٣) . المسألة التالية، ٢٠٬٥٥٠ • مستند الإجماع: قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} .