فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٢ج ٣ ص ٣٣٢

• وجه الدلالة: يجوز للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فكان له استدامة عقد النكاح إذا أسلم من باب أولى، وإسلامه لا يفسخ العقد المتقدم، بل يصححه (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد