المسألة ٢٠٬٥٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٣ج ٣ ص ٣٣٣ "وإن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول: انفسخ النكاح بلا نزاع" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة