المسألة ٢٠٬٥٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٤ج ٣ ص ٣٣٤ • القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى أن المرأة إن كانت هي المسلمة عُرض على زوجها الإسلام، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة