فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٥ج ٣ ص ٣٣٥

"ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم، ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد" (٤) . وقال أيضًا: "لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت، ثم انقضت عدتها، أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها" (٥) ، ونقله عنه ابن قدامة (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد