المسألة ٢٠٬٦١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٧ج ٣ ص ٣٣٧ ولا يرجع إليها إذا أسلم، وقد انتهت عدة المرأة، إلا بمهر جديد، وعقد جديد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة