المسألة ٢٠٬٦٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٨ج ٣ ص ٣٣٨ فإن أسلم، وإلا فُرِّق بينهما، ومنهم من فرق بين إسلام المرأة فيما إذا سبق إسلام الزوج أو العكس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة