فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٨ج ٣ ص ٣٣٨

• القول الثالث: ذهب علي -رضي اللَّه عنه-، وإبراهيم النخعي، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان (٣) ، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٤) ، أن المرأة ترد إلى زوجها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد