المسألة ٢٠٬٦٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٩ج ٣ ص ٣٣٩ وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة