المسألة ٢٠٬٦٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ أربع نساء، أنه يمسك أربعًا منهن، ويفارق من عداهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة