فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١

"فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب، أو رضاع، أو صهر، أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، أو من يحرم الجمع بينها وبينها، فُرِّق بينهما بإجماع الأمة" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد