المسألة ٢٠٬٧٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٤ج ٣ ص ٣٤٤ ٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "إذا سبي أحدهما، وأحرز بدار الإسلام، أنها تقع الفرقة بالإجماع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة