ثانيًا: وافق الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، الحنفيةَ فيما ذكروه من الإجماع على فسخ النكاح، إذا سُبيت المرأة دون زوجها.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثانيًا: وافق الشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ، الحنفيةَ فيما ذكروه من الإجماع على فسخ النكاح، إذا سُبيت المرأة دون زوجها.