المسألة ٢٠٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧ ٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة