المسألة ٢٠٬٧٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٨ج ٣ ص ٣٤٨ ٩ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة