المسألة ٢٠٬٧٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٨ج ٣ ص ٣٤٨ فإن دخل بالمرأة، ولم يسمِ صداقًا كان لها مهر المثل، وافق عليه الحنفية (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة