المسألة ٢٠٬٧٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠ لا حد لأكثر الصداق، فيجوز أن يُعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة