المسألة ٢٠٬٧٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠ ٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة