المسألة ٢٠٬٧٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥١ج ٣ ص ٣٥١ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) } . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة