المسألة ٢٠٬٧٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٢ج ٣ ص ٣٥٢ صداق، صح النكاح، ولها مهر مثلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة