المسألة ٢٠٬٧٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٢ج ٣ ص ٣٥٢ ١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره، أن النكاح ثابت عليه" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة